الشيخ محمد الجواهري
63
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
--> زكاة ) بمعنى الثبوت و ( ليس فيه الزكاة ) بمعنى عدم الثبوت ، وبين الثبوت وعدم الثبوت عند العرف معارضة وتضاد وتعاند ، لا يكون أحدهما قرينة على الآخر . لأنا نقول : إن بعض الروايات - كما في صحيحة يونس بن يعقوب المتقدمة في الهوامش السابقة - فيها « فزكّه » هي قرينة على المراد ب « ففيه الزكاة » في غيرها هو تزكيته ، وبين ( زكه ) وبين لا زكاة في ماله الجمع العرفي بحمل زكه على الاستحباب موجود ، لا أن العرف يرى بينهما تضاداً وتعانداً وتعارضاً بحيث لا يمكن الجمع العرفي بينهما بالحمل على الاستحباب . نعم ، سيأتي عدم ثبوت استحباب الزكاة في مال تجارة البائع ، فيمكن أن يقال بعدم ثبوت الاستحباب في مال تجارة الصبي بالأولوية ، بناءً على عدم ثبوت استحباب زكاة مال التجارة على البالغ كما يقوله السيد الاُستاذ ، وأما مع ثبوت الاستحباب - كما هو الصحيح على ما سيأتي - فلا . ( 1 ) في المسألة 1 ] 2613 [ ، موسوعة الإمام الخوئي 23 : 52 - 56 . ( 2 ) أقول : يرد عليه أنه لم يثبت عند السيد الاُستاذ استحباب الزكاة في مال التجارة بالنسبة للبالغ على ما سيأتي منه في فصل في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة في مال التجارة من هذا الفصل . نعم ، لا بأس به بعنوان مطلق الصدقة والبر وهذا شيء آخر ، موسوعة الإمام الخوئي 23 : 139 .